الفاضل الهندي
416
كشف اللثام ( ط . ج )
الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله ( 1 ) . وهو خيرة المنتهى ( 2 ) . وهو الظاهر ، إذ لا معارض للخبرين ، فلا جهة لحملها على الاستحباب ، والأخير يعم الإبل وغيرها ، ولذا نص في النزهة ( 3 ) على العموم ، واقتصر الأكثر على الإبل ، ونص في المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام على الاختصاص بها ( 5 ) مع ذكر الخبرين . وفي المنتهى قال : اقتصارا على مورد النص وعملا بالأصل ( 6 ) ، وفيه ما فيه . ( والمتولد من الكلب والشاة ) مثلا ( يتبع الاسم ) طهارة ونجاسة ، وافق اسم أحدهما أو خالفه . وكذا المتولد من كلب وخنزير ، بل من كلب وكلبة ، أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى . فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهرا على الأقوى ، للأصل وتعلق الحكم بالاسم ، ولا مدخل لنجاسة الأصلين . واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) ، وقوى الشهيد نجاسته ( 10 ) مطلقا . ( وكلب الماء طاهر ) للأصل ، وخروجه عن اسم الكلب عرفا ، ولكونه الخز كما يقال وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب يخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : فلا بأس ( 11 ) . ونجسه ابن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 . ( 3 ) نزهة الناظر : ص 19 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 275 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 33 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 1 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 10 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 263 ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 1 .